أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : تقسيط من مال الدولة
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الصفحة الرئيسية
البحث:
القائمة الرئيسية
الموسـوعـة القــرآنية
القــــــراّن الـكريــــــم
الشاشة القرآنية الذهبية
مشغل القـــرآن (فلاش)
الإيمـــان فــلاش قــرآن
أحكــام تــــلاوة الــقراّن
أحكـام التـلاوة (صـوت)
التــــلاوات والقــــــراء
مصــاحــف الـــفــــلاش
تفسير الشعراوي (صوت)
تفسير القـرآن الكريــم
تفسير القرطبي
تفسير الرازي
تفسير السيوطي
تفسير الشوكاني
تفسير الشــعراوي
أيسر التفاسير
جامع الحديث الشريف
كتب الحـــديث الشريف
شروح صحيح البخاري
شــروح صحيح مســلم
شـروح سـنن الترمـذي
شـــرح الفتح الـربانــي
شروح الأربعين النووية
شـــــروح بلوغ المـرام
جـامع الفقه الإسلامـي
خـــزانــــــــة الكـــتــب
تـصنيـفــات الكتـب
الكتــــــب ألفــبائيا
قــائــمة الـمؤلـفين
جـــديــــد الكـتـــب
كـــتــــب مــخـــتــــارة
صحيح البخاري
صحــيح مســلم
رياض الصالحين
البداية والنهاية
القاموس المحيط
الرحيق المختوم
فتح الباري
مناسك الحج والعمرة
الـكـتـاب الــمسـمــــوع
في القرآن وعلومه
في الحديث وعلومه
في الفقه وأصوله
في العقائد والأديان
في التاريخ والسير
الفـهــرس الشــــــامـل
شجــرة الفهـــارس
بحـث في الفهـارس
الــــرســـائل العـلــمية
شـجـرة التصنيفات
قـــائمـة البــاحـثين
جــــديـد الـــرسائل
الــرسـائل ألفــبائيا
الـــــدروس والخــطـب
الأقســــــام الـــرئـيسية
قـائمة الـدعاة والخطباء
الأكثـــر استمـــاعـــــــا
جديد الـدروس والخطب
أرشـــيف الـفتــــــــوى
أقســـــــام الـفتــــــوى
العلماء ولجان الفتوى
جــــديــــــد الـفتــــوى
الفتاوى الأكثر اطلاعـا
روائــــــــع مختـــــارة
واحــــة الأســرة
بنك الاستشارات
روضـة الـدعــاة
قطـوف إيـمـانية
مجلـة نـــداء الإيمــان
هدايا الموقع
هدايا الموقع
مشغل القــرآن (فلاش)
مــكـتـبـة الصـــوتيــات
بــــــاحـــث الــفتـــاوى
راديـــــــو الإيــمـــــان
الشــاشـــة الـذهـبـيـــة
مــحــــول الـتــاريــــخ
مــــواقـيـت الـصـــــلاة
مــصـاحـــف الـفـــلاش
مــكـتـبـة الـشــــعراوي
حـــــاسـبـة الــــزكـــاة
روابط سريعة
روابط سريعة
التــــلاوات والقــــــراء
علمــاء ولجـان الفتـوى
قـائمة الدعاة والخطبـاء
خدمات متنوعة
خدمات متنوعة
بــــرامــج مجــــانية
مــــواقـيت الصـــلاة
محـــول التــــاريـــخ
قــالوا عــن المــوقع
شاركنا الثواب
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
تقسيط من مال الدولة
معلومات عن الفتوى: تقسيط من مال الدولة
رقم الفتوى :
5925
عنوان الفتوى :
تقسيط من مال الدولة
القسم التابعة له
:
أحكام الوقف
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
سئل : من فضيلة الأستاذ ح .
م قال تحررت وثيقة رسمية هذا نصها ( تقسيط أبعاديات انعام من لدى المراحم العلية تمغه ثلاثة غروش تقسيط ديوانى محرر من ديوان الرزنامجة العامرة ) قد صار إعطاء وتمليك شرعى رزقة بلا مال إلى ما شاء الله تعالى من أطيان متروكة بناحية أقفهص التابعة لمديرية المنيا وبنى مزار إحسان إلى فقراء ملة الأرمن بمصر من لدن المراحم العلية بناء على التماس بطريق الملة المذكورة بمقتضى أمر كريم عال صادر لنظارة المالية تركى رقم 4 رجب سنة 277 نمرة 4 عرض وعلى موجب أمر المالية للرزنامجة تركى رقم 9 ش سنة 277 نمرة 28 بإخراج التقسيط اللازم بذلك وتسليمه إلى البطريق المرسوم وجرى قيد وثيقة ذلك بدفاتر الرزق بديوان الرزنامجة بتاريخ 20 ش سنة 277 مع ملاحظة أن الأرض التى تناولها هذا التقسيط كانت من أملاك الدولة عند تحرير هذه الإنعامية فهل هذه الأطيان تعتبر وقفا أم ملكا أم إرصادا .
نص الجواب
الحمد لله
اطلعنا على السؤال المشتمل على نص التقسيط المطلوب الاستفتاء عنه والجو اب إن هذه التقاسيط عبارة عن وثائق تتضمن تمليك ولى الأمر بعض الأراضى المملوكة لبيت المال لبعض الأفراد أو الجهات تمليكا دائما مع إعفائهم من الخراج - والأصل الفقهى أن ذلك جائز لولى الأمر إذا كان المعطى له من مصارف بيت المال كالمساجد والمجاهدين والعمال والعلماء والقضاة والمفتين والأرامل والفقراء وطلاب العلم وذراريهم، وذلك لأن بيت المال من المصالح العامة للمسلمين، والتصرف فيه من ولى الأمر منوط بهذه المصالح ومقيد بها، بحيث لا ينفذ إذا جاء بخلافها ويجب مخالفته إذا كان مخالفا للشرع .
والأطيان التى ملكها ولى الأمر لفقراء الأرمن بمصر وسلمها لرئيسهم ليست وقفا عليهم كما هو واضح من عبارة التقسيط، كما أنها ليست اقطاعا ولا ارصادا صحيحين حيث كان المعطى له وهم هؤلاء الفقراء من الأرمن ليس من مصارف بيت المال .
فقد نص الفقهاء كما فى شرح الدر فى باب مصرف بيت المال أنه ( لاشىء لذمى فى بيت المال إلا أن يهلك لضعفه فيعطيه ما يسد جوعته ) انتهى - وظاهر أن ذلك لا يكون بإعطاء مطلق فقراء الطائفة عامة أرضا من بيت مال المسلمين على سبيل الدوام، وإنما يكون بالنسبة لكل فرد على حدة يتحقق فيه الهلاك إذا لم يعط ما يسد جوعته .
ولمن يلى الأمر بعد هذا الوالى أن يخالف ما أمر به الوالى السابق إذا لم يصادف الإعطاء محله الشرعى والله تعالى أعلم .
مصدر الفتوى
:
دار الإفتاء المصرية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: